الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٥-90 -
عليه من الاختلاف بالرأى ما جاز في الحب على خلطه في الواسع أو
في الحكم
والتمر والزبيب على هذا فى القياس، وجميع ما يكال أو يوزن كذلك بلا المباس على من له أدنى فهم من الناس فهما تساوى في الجودة والرداءة، فعلم مقدار مالكل ذي حق من الحق فيا
ان يعدم التساوى في ذلك لوجود ما بها من التفاضل فيما بينها في قسمها بالثمن ألا يتعرى من الاختلاف في جوازه، حى يجهل المقدار فيرجع به الى الرضا على ما جاز في قسمه، والاصار من المجهولات
في حكمه.
فان دفع به لغيره ممن يجوز له أكله لفقره بعد المتاب الى الله من ظلمه، بعد أن صار كذلك، جاز لأن يلحقه معنى الاختلاف في لزومه غرمه
وان كان لا ضمان عليه في خلطه قبل التوبة، فان له في يده
بقاء، وان تركه على حاله فهو مما بقى في يده لملاكه، لعدم استهلاكه
ولو قيل فيه بأنه مما أتلفه أن لم يقع الصلح فيه على شيء في موضع
ما به يرجع الى الصلح على ما جاز لم أبعده من الصواب في النظر، لأنه مما أشبهه في المعنى، لعدم القدرة على رد كل شيء من اختلاطه الى