الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٦- 99 -
ما كان عليه من قبل في حاله الموجب في كونه لوجود العجز عن بلوغ كل من الشركاء الى عين ماله.
الا أنى لا أجيز له أن يأكله فى موضع المغير جزماً، واذا صح هذا مما فيه بقاء العين فى رؤية، فكأنه مما يعيب فى غيره عن رؤيتها، أظهر في عين من يرى.
وان ترك فلم يذكر مثل اللحم فى الهريسة والشحرم واللبن والزبد والخل وغير ذلك من أنواع المعدن، والنبات والحيوان، وان لم تكن أجلى، فليس بأخفى على من له من الورى قلب يرى، بما يدل على أنها لا تكون لها شركة فيما لا يكون من شكلها لما يكون لها في مثلها
وبالجملة فيما يوضع فى غيره على سبيل المزاج والمجاوزة فلا يقدر على رده لعلاج في موضوع يكون على عين الشيء على خلطه في غيره بقية مما يرى بالعين فى ذاته، ويذهب من الرؤية بالكلية فيما جاوزها أو مازجها من غير مافساد لأحدهما، في موضع ما يمكن فيه القسمة في الحكم، لعدم تفاضل مابين الأخلاط فى النوع وصحة مالكل فيه بالكيل أو الوزن
موضع
يرجع الى الرضا على ماجاز فى الواسع من قسمه، أو المثمن في التفاضل فيما بينهما، أو الجهل المقدار حق كل ذي حق فيه،