مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٧

-

أو يمتنع لمانع حق، أو امتناع في عدل، فيلحقه ويجوز عليه ماجاز فيه تجاوز أو تمازج، من نوع أو أكثر، فعز تفصيله وتعسر •

ولم يقدر عليه بحيلة فيقدر حتى صار كذلك، فكله سواء في ذلك، وماخرج من هذا عن أن يكون من أنواع الميكل أو الموزون الى ما لاتدرك فيه القسمة بكيل ولاوزن من المعدات على اختلاطها، حتى لا يصح لكل واحد عين ماله من الخلطاء.

فان صح

الرضا على شيء، والا فاليبع لها لتقسم ثمنا على عددها فيما بين الشركاء في موضع ما يكون فى مبلغ القيمة منها على سواء ولا يلتفت الى ما يكون من البدل والعناء فى تحصيلها بالعدل، ولكن الى الكم في حق كل منهم، والى تساويهما في القيمة حال البيع لقسمها، فتكون القسمة على عددها، لا الى غيره من البدل فى تملكها بالقطع حالة التكسب في نيلها

قبل الجمع.

وان صح فانه مما يختلف في المال، فلا يكون الربح والخسران الا على مقداره فى المال، اذ لا يمكن أن تكون الزيادة على المقيمة فيما قل ثمنه فصغر، والنقص فيما جل فكبر، ومهما وقع التفاوت على هذا من أمرها فيما بين أثمانها، فان صح ما لكل منهما من الثمن في الحال، فالقسمة فيما يبلغ اليه فى البيع يكون على مقدارها

(م 7 - الخزائن جـ 14)