مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٠

بين الشركاء والنظر فيه لهم لا اليه، ولا مما يلزمه، فيكون عليه، فان أبى من بعد أن رجع فتاب الى الله تعالى، الا أن يأتى فيه ما ليس له، فلابد وأن يلزمه ضمان ما يكون فيه الضمان على من يفعل، أو يأمر به من عليه لأمره بجهل

أو يجوز فيما بعد التوبة على هذا ألا يكون قبله فيما على التحريم أكله أبو أتلفه فيما به فعله على ما لا يجوز له، أو على ما جاز في

زمانه، على الدينونة بضمانه

وليس الى غير العكس من سبيل لمن رامه بدليل خلافاً لما كان عليه في حال الدينونة بالاستحلال فيما لبس فأبلى، أو أكل غأفنى، أو تصدق فأعطى، الى غير هذا مما أشبهه في لزومه، وكفى في حق أولى النهى فانه يأتى على جميع ما فيه الضمان من شيء على من أتى في شيء ما ليس له أن يأتيه فيه.

وعلى هذا فكأني لا أرى للماء شركة فى الأطعمة في موضع ما لا بقاء لذاته، ولا فى موضع ما يبقى لأنه لا من نوعها وعلى جفافه منها، فيكون بمعنى ما قد أتلفه

حكم

وليس لما بقى من الرطوبة فى عين الشيء عند ذهاب العين من كما أن ذلك في الأرض والثمار من النخل والأشجار ونحوها،