مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٢

A 1.-

الى البيع على ما ذكرنا من شرطه فى الكمية، والى ما زاد عليها من الثمنية، فيما يحتاج فيه الى معرفة الثمن، بتوزيع القيمة على مقداره في الزمن ان صح

والا فالصلح على ما جاز فيما يختار الشرط، والا بالجهل أولى بما يعتل، وما أمكن فيه التمر لما بين أخلاطه الا أنه لابد من الفساد لشيء منها على هذا من أمرها فى موضع التفاضل، فالغرم على الفاضل على نظر العدول في ثمن المفضول

كما يلزم فى عزمه من مثل أو قيمة في حكمه ان صح، والا فالقول فيه الى الغارم مع يمينه عند التخاصم في موضع لزومها له بالطلب لمن هي له عليه

وأما أن ينظر في قيمتها أولى قيمة الأفضل مجرداً عن الأرذل ثابتا ليعرف ما يبقى له من نقص الثمن عنهما فتارة يكون له بقية، وتارة يذهب فى غير شيء في موضع مالا يبقى له شيء، ولأن بقى فربما زاد أو نقص عن ثمنه على هذا

فكيف يصح

في حقه أن يوكس فيه وحده، أو يبطل بالكلية، أو

أن تكون الزيادة عن ثمنه، مهما كانت في حين له دون الآخر منهما، اني