الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٥-
1.0 -
وأما أن يحكم به عليه لنفسه فى ماله، فلا أعلمه مما يجوز له في مثل هذا لما فيه من الرأى لخصمه عليه، حتى أن له أن يمتنع من غرمه على قول من يراها ميتة، فلا يجيزه لهما في موضع ما يجوز له العمل به الى أن يحكم فيما بينهما حاكم بالعدل ممن لزمها التسيلم لأمره، والانقياد لحكمه طوعاً أو كرهاً في موضع ثبوته بالمرضا، أو في لزوم
طاعته عليهما
وعسى
الحب
في الحب على بذره في الأرض أن يكون اتلافا في موضع ما لا يقدر على إخراجه منها، والزرع لصاحبه، ولو قيل فيه بأنه يتبع في حكمه، ولا عرق للظالم، ولا عرق على من ظلمه لم أبعده الأنه خرع لحبه، الا أنه لم يأت فى المحرم الا أنه له، وقيل للفقراء
فان لم يكن أدان لفقره فيما يحتاج اليه الزرع، فله أن يخرج منه لوفاء دينه فيه مقدار ما عليه من ذلك وعليه في الحب على ظلمه لازم عزمه، ولا فرق بينهما فى هذا الا فيما يتلف على أيديهما من قبل التوبة لا فيما يبقى، ولا فيما يذهب على التحريم من بعدها، فانهما فيه على سواء فيما يلزم فيه الغرم بالقيمة أو المثل أو فيما يكال أو يوزن •
الا أن يقع التراضي على القيمة فى موضع جوازه، والا فالمثل فيهما فهو الأصل، كما لزمه من جيد أو ردئ أو ما بينهما فيما يختلف في هذا، وان لم يعرفه ولم تقم فيه الحجة به عليه، فالوسط في الحكم