الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٦-
والأفضل في الاحتياط أفضل ما لم يمنع من جوازه مانع، والأرذل بالرضا لا غيره على ما جاز فيهما
ولربما أن يكون فى غيرهما مما يدرك فيه المثل ان أدرك، والا فالقيمة هي التي يرجع اليهما فيما لا يكال ولا يوزن يوم الحكم لما يكون فيه من الغرم، وليس عليه فيما قل من الأثمان من النقصان، وانما عليه فيما يبقى معه أن نقص في ذاته، لضعف في جسمه أن يرد معه فضل ما بين القيمتين يوم الأخذ فى المحرم أو الرجوع الى الله فيمن دان، ويوم اتلافه على التحريم
فان المستحيل لا يلزمه فيما أتلفه من شيء على الدينونة شيء من المغرم فى الواسع، ولا في الحكم، وما بقى في يديه من الصرم، فهو لأهله تبع في حكمه الأصله، فان جعله في أرض نفسه فلا، فصار فيها نخلا، فهى لهم ويتبعها ما أخرجته صرماً من جذعها، لأنها عين مالهم.
وليس لأرضه ولا له شيء من زيادتا، وعليه أن يردها اليهم أو القيمة نخلا بغير أرض •
وفى قول ثان: أنه يرد مثلها يوم أخذها أو قيمتها كذلك
يوم الحكم.
وفي قول ثالث: يوم الأخذ صرما، وما زاد فله على قياد كل منهما،
لأنها ناشئة في أرضه.