الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٧- JOY-
و مختلف فى الخيار لأيهما يكون على هذا: فقبل لربها، وقيل
لصاحب الأرض.
وفى قول رابع: ان كان في قلعها ضرر في نظر العدول فالقيمة، وان كان لا ضرر فهى الأربابها تقلع فيكون له مقدار ما يحمله من أرضه تراباً يرد عليها
وفى قول خامس: أنه يقلعها فيردها إلى من هي له على ما جاز له،
وفيما أخرجته من الصرم والغلة قول فيه أنه له
وقول: لربها، وأن فسلها فى أرض صاحبها لا عن رأيه، فالقيمة
عليه له مقلوعة.
وقول ثان: غير مقلوعة.
وفى قول ثالث: يلزمه فضل ما بينهما
وان غسلها في أرض الغير لا على معرفة بأمره من أهلها تركت على
حالها، بعد أن تحيا فتكبر، وعليه غرمها على ما ذكرنا من الاختلاف
في قيمتها أخذها
يوم
ويوم
غرمها كما
هي به يوم
الأخذ
وقيل: يقلعها والرد على الأرض قدر ما تأخذه من ترابها، وقيل
٣٬٩٧٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.