الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٨بالقلع ان أمكن والا فالقيمة كما يكون لها صرمة أو نخلة على رأى
آخر في موضع ما يكون كذلك
وعسى فى هذا من قلعها أن يكون فيما قلعها أن يكون فيما صح له، أو قدر عليه في غير مكابرة لمن له فيه حجة المنع بالحق في حكم الظاهر لا في موضع ما ليس له، وان تمت على ما هى به حال القلع من غير ما زيادة فيها فالمثل أو القيمة يوم غرمها كما هي به حال أخذها فى حكمها، وقيل: يوم تلفها، ولا فرق بين المستحل والمحرم فيما يبقى من هذا بعد التوبة فيما أعلمه
وانما الفرق بينهما يتلف على أيديهما من قبلهما، فان الضمان على المنتهك لما دان بتحريمه لازم ولما أتلفه على التحريم من مال الغير غارم، دون المستحل لما ارتكبه من الحرام في دين الاسلام، فانه لا شيء عليه من بعد التوبة فيما أتلفه قبلها على الدينونة باستحلاله، في نفسه ولا في ماله، فاعرفه، والله أعلم
وما أردته فى هذا الفصل رأيا فى حكم ما اختلط من الأشياء، فان خرج في النظر على عدل ما فى الأثر، والا فالقول عن القول فيه، والعمل عليه أولى به، حتى يصح حقه أو باطله، وعلى من اطلع على هذا ألا يتكل على في شيء منه بلغ اليه عنى أبداً، وأن يبالغ فيه النظر
مني
لنفسه أبلغ ما قدر