مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١١

-111.

ما يجوز

وعسى فى ثبوته ان صح فيما استحله أن يكون في جميع عليه الأملاك من أموال المشركين وأموال المسلمين، لا فيما

أن تقع لا يجوز أن يملك بحال، ولا تقع عليه الملكة، فان ذلك لخروجه شرعاً مما لا يجوز أن يدخل فيه قطعا

وما بقى له أو في يديه من ثمن ما باعه من الخمر أو الخنازير على من تجوز له في دينه أن يبيعها عليه حال شركهما على ما جاز فيما بينهما من البيع فيهما فهو له

وفى قول ثان: ان له ذلك فيما قبض من ثمنها دون ما لم يقبضـ وفي قول ثالث: أنه ليس له على ما بهما من الحرام في ثمنهما أن يأخذه حتى يحوله في شيء من الحلال، فيجوز

وفى قول رابع: ليس له ذلك فيهما، لأنهما من الحرام، وثمنهما كذلك، ولا ينتفع به، وما جاز عليهما من القول فصح، جاز لأن يأتى على مثالهما من المحرمات فى الاجماع، أو في رأى من يذهب في الرأى الى تحريمهما بالرأى في موضع جوازه.

وما جاز لأن يخرج فيه جاز لأن يخرج في جوازه لغيره من يديه بعد أن يصح معه، اذ لا يجوز فيما جاز له من بعد هذا،