مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٨

-

118

في رأى من أجازه، وعلى فى تركه على حاله لربه، أو الوضع له فيمن يجوز له من الفقراء على ما جاز فيه على هذا الرأى أن يكون به،

كأنه أولى، لأنه أصح فيما أرى أن صح ما فيه أرى

وأما أكله من ثمار النخل والأشجار فهو عليه كما يلزمه في العدل من قيمة أو مثل، الا أن يكون من غسله فى أرض غيره متعد في فعله، وهو له فى أصله.

فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه له وضمانه عليه، لقول من يذهب الى أنها له، وعليه أن يخرجها، وقول من يقول بالخيار لرب الأرض بين القيمة مقلوعة أو على حالها، أو القلع لها، فانه مما يدل على أنها له، ولا ضمان عليه فيما أكله منها، ولا في شيء مما يكون منه بها، وعلى قول من يذهب الى أن له قيمتها صرمة.

وقول من يقول انه لا شيء له، ولا بدل له على قياده من أن يلزمه ما أكله من الغلة الى غير ذلك مما يلزم فيه الضمان على من فعله، لأنه مما يدل على أنها تبلغ للأرض فهى لربها، ولا شيء لمن ظلم، الا ما أوجبه الرأى له من قيمتها صرمة أو مثلها على رأى آخر

والشجرة فى هذا مثل النخلة فى الأصل والمثمرة سواء فيما أعرفه فيهما، لأنى لا أدرى فرق ما بينهما، وان يكن أخذه لهذه الفسلة

من