الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٠-
120
-
لفقره بالاجماع على جوازه له فيه، وليس له عندنا لقيام من الامام العادل الا باذنه، فان أكل فقد خالف فى فعله ما به يؤمر في هذا، والاثم عليه، ولا ضمان ولا غرم.
ألا يبعد من الصواب فى النظر، أن لو قيل به فيمن يكون وعسى من ذوى الغنى على قول من أجازه له فى موضع جوازه في قوله، لأنه فيما يشبه في المعنى أن يخرج فى حقه، فيجوز فيه على هذا الرأى أن يكون كذلك، لأنهما على قياده في موضع الاباحة والمنع، كأنهما على واء لعدم فرق ما بينهما فيما يجوز لهما في ثمراته، وما يكون من
غلاته في اتفاق فى الرأى أو افتراق بين أهل الرأى
من
والصرم فى خروجه من النخل، وان كان مما يختلف بالرأى في أنه المغلة أو لا، وكان فى ظاهره بالأصل أشبه، فهو به أولى، فليس في قول من يذهب الى أنه من الغلة وهن، ولا عليه لمن رامه في الرأي طعن، لأنه على حال مما يخرجه مثل الأحمال
والآن بقى في أساسها في الأصل فى خروجه من رءوسها، ولأن جاز عليه أن ينقلب فى ثانى الحال أصلا فالنوى من الغلة، وقد يعود في نباته على طول الزمان نخلا، فيكون من ذلك، كذلك فيما لا يدفع، فبان بأنه مما لا يمنع •