مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٢

-

122

-

فيصح في شيء من النصوص، وربك أعلم بمن هو أقوم قيلا، وأهدى

سبيلا

•

وليس هذا مما نحن فيه، ولكن قد مال بنا الذكر، فلنرجع الى ما كنا نصدره فى القول، لتمامه فيما قد توقع عليه من الرموم أو الغوائب أو الصوافي فزرع فيه لا على ما أجيز فيها فشرع، لكي يعمل به فيتبع، ويكون حجة لمن بلغ اليه أو عليه فيما له أو عليه في موضع لزومه أو جوازه لمن رامه، أو جاز له، فالرموم لمن هي لهم في أصلها لا اغيرهم ممن ليس من أهلها

والقول فيمن تعدى عليها من الغير لا لشيء من الأسباب في زرعه لها، أو لشيء منها كما ذكرنا فيما له، وعليه في الزراعة لمال الغير، لا على الواسع من الرضا، ولا على ما جاز له، فان هذا ذاك من

•

والغوائب على من لا تجوز له كذلك، لأن جوازها انما هو لأهل الفقر على رأى من أجازها لهم، أو لبيت المال، وليس لمن يكون من ذوى الغنى حق فى مطلق ما أبيح فيها الا ما يدخل به في الجملة من جهة ما يكون له في بيت المال على الخصوص في جوازه له حال ثبوته، أو يكون في موضع فقره.

والا فلا سبيل اليه، ولمن شاء أن يمنع من ليس له فيها أن