الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٤-
0 124
C
ما يدل عليها في موضع ما يكون بها قائم، والا فانظر فيه من موضعه،
وكفى عن اعارته مرة أخرى.
والقول فيما قد ترك من الصوافي فيئاً بين المسلمين على هذا في زرعها لمن يجوز له أكلها فى الاجماع، أو على رأى من أجازه له، لأنهما سواء في حقه، وعلى قول من لا يجيزها لمن يذهب، الى أنها تجوز له على رأيه، فيكون والغائب فى حق الغنى على حال
في موضع ما لا يجوز له أن يأكل منها، وما جاز في الأكل جاز، لا يخرج فى المزراعة لمن يجوز له، أو يمنع من جوازها، لأنها ذلك من فلا فرق فيما بينهما، وما أتلفه منها فصار عليه، أو بقى في يديه مضموناً، أو على معنى الأمانة، وأراد منه التخلص الى من يكون له به خلاص، فالى الامام يؤديه، أو الى من يكون بمقامه في الاسلام، من الولاه أو الحكام.
والا فالجماعة من المسلمين، أو الى المحتسب على مابه من الثقة، لظهور أمانته وصحة عدالته فى موضع جواز الاحتساب في القيام بأمره، مع عدمه لهؤلاء، وان لم يحتسب فى ذلك على رأى من يجيزه
والا فالثقة
له فيما لزمه لا الى غيره ممن لم ينزل معه بمنزلة الحجة له وعليه فيما يكون فيه النظر من هذا اليه، وأن يتولى انفاذه على ما جاز له في موضع جوازه فيمن يجوز له، أو فى مصالح المال جاز له على حال