مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٧

127

كلا لا سبيل هنالك لمن رامه بعدل فى ذلك، وعلى من فعله في تحريم أن يؤديه فى موضع القدرة، والا فالغرم هو معلوم، لأنه على هذا من أمره في عمله مأثوم.

أو تظن أن التغلب على المسلمين فى مال الله تعالى مما يجيزه، وان أخذوه لا من حله، وأبعدوه لا فى أهله، وجعلوه في غير محله، لوجود عمى، ولمتابعة هوى، وليس من الحق في شيء، فمتى يصح له فيما عليه، أو ما يكون بعد في يديه

اني لأرى هذا في محل البعد عن الصواب على حال، لأن ظهور الخيانة موجب لزوال الأمانة، ولا شك فأين موضع العذر لمن زامه في

ظلم أو جهل، أو علم بدين أو رأى فى عدل، عن ذى فقه في غضل

فاني لا أرى له مخرجاً في ائمه، من لزوم غرمه، الا أن يصح معه انه وضع فيما به يبرأ في الاجماع، أو على رأى في موضع جواز العمل له به، وهم كذلك فيما لمه يأخذون، وبه يأمرون من لهم اليد عليه، ومن أعانهم على شيء من الظلم ولو بمدة من دواة، فهو شريكهم في الاثم، وفيما فيه يلزم من الغرم

فكيف بهذا بما زاد عليه، ومن دلهم فكذلك ولابد من ضمان

ما فيه الضمان، بالاعانة والدلالة على ذلك، ويجوز في موضع الاشتراك؛