مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٨

1280

لأن يؤخذوا به جملة وفرادى، لأنه لازم لهم، ومحكوم به عليهم في أموالهم، ان صح حضروا أو غابوا، كما صح فلزم في حكم العدل

من قيمة أو مثل.

وعسى فى التوبة أن تأتى عليه على قول من يذهب الى أنها مجزية فيما أضيع من حق الله تعالى عن القضاء، لأنها من الفيء، فهى من ماله عز ذكره، وجل أمره، وعظم قدره، توضع فى بيت المال لمصالح المسلمين في اعزاز كلمة الدين، فيكون فيها حق للفقراء والمساكين، فى موف جوازه لهما في اباحة أو لزوم في حقها

والغنى على رأى من أجازه له مثل ما للفقير من هذا في موضع جوازه لهما، وعلى ثبوته كذلك، فيجوز لئلا يكون عليه فيما ظلمه منها، فلزمه من بعدها على قياد هذا الرأى، عزم مكا أنه لا يبقى على حال معها اثم، فى موضع ما يلزمه فى الاجماع، أو على رأى في موضع الرأى.

ويجوز له في موضع فقره أن يبرأ نفسه مما يلزمه على رأى من أجازه له في موضع فيما عليه حال جوازه لمثله، كما أن له فيما في يديه في موضع ما يكون فيه النظر اليه أن يفرقه على ما جاز له، أو يأكله من غير ما عليه في أكله، وللغنى

حرج

على قياد رأى من اباحة في موضع جوازه كذلك