الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٧137
حكمه، لأنه غير مستحل، وان ظن فى ركوبه بأنه له، فان ذلك غير
المتدين فيه والمستحك
وان كان أعظم حرماً، وأشد اثماً، والجملة في حاله غير مجزية فيما دان باستحلاله، لأنه غير راجع، ولا تائب الى الله مما صار فيه مقيماً عليه، فالمحرم فى موضع ما لا عذر له في ركوبه، لما دان بتحريمه هالك، وعلى من صح معه يكون الحدث على هذا من فعلم الوجه الحق في حكمه، وما يبلغ به في ائمه، أن يبرئ الله منه بعد أن يدعى الى التوبة، فيأبى أن يرجع.
ظلمه،
ومختلف فى ايقاع البراءة عليه قبل الاستتابة ان كان له من قبل ولياً، ولابد في حقه من أن يستتاب في موضع القدرة من وليه على حال، فان فتاب الى الله، ودان بما يلزمه رجع الى ما كان عليه من الولاية
رجع
معه على رأى، والا مضى على البراءة منه، وليس على من لا يتولاه أن يستتييه، وله ان شاء ذلك فى غير لزوم عليه، ولا الزام لنفسه
مما يلزمه.
والقول فى هذا واسع، فلنعرض الى ما هو بهذا الموضع أحرى، الأن لذكره مواضع أخرى، ولكن قد مال بنا الأمر فيه، لعظم ما به في شغال الى هذا القدر من المقال، في هذا المجال الفسيح، وكفى في