الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٨-
138
حق من علم وقدر فيه على أن يحكم عليه بما به أنزل نفسه في حاله من المنزل، والله أعلم، فينظر في ذلك
قلت له: فان كان قد زاد على هذا فأتى من المحجورات في زمانه، ما قد أتاه عن رأى نفسه، أو بأمر سلطان فأصاب في ذلك الدماء من والأموال ما أصابه بغير الحق على المحاربة لأهل العدل، أو على غيرها من التعدى على الحق
فقتل من الصغار والكبار، غير واحد من العبيد والأحرار، وهدم المنازل، أو حرقها بالنار، وقطع النخل والأشجار، أو أتى على أصلها، أو ما دونه من اضاعة الفرع، أو فساد الزرع، الى غير هذا
بالقلع
من الزنى وأكل الربا، وأخذ الرشوة وشرب الخمر، ونفخ البوق والزمور، وضرب العود، والدهرة ردق الطبول في أمثالها من الملاهي
•
حتى اذا فاق من غيه، ونظر فى حاله، وتفكر في ماله، ندم فتاب
الى الله تعالى، وأراد الخلاص من هذا، فسأل ما الذي يلزمه فيجب عليه مستحلا كان أو محرماً فعرفه ذلك؟
قال: ففى قول المسلمين أن القتل على ثلاثة أوجه هي العمد وشبهه، و الخطأ وما دونه من الجراح وغيره من الجنايات على الجوارح، وغيرها من الأعضاء فى البدن مع الضرب على هذا المحال، وعلى من بلي به علي