الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٣-
143
-
لأنه موضع رأى لمن قدره فأمكنه، وعلى من قدر عليه في موضع لزومه له، وان عفى عنه فأجره على من بيده أمره، وان كان وليه في دمه يتيما فينظر به حتى يبلغ، فان عفى عنه ولى الميتيم جاز لأن
يلحقه حكم الاختلاف فى أنه ينحل عنه القود، أو يبقى على حاله.
وعلى رأى من يبطله فتبقى عليه الدية فى ماله، وما أشبهه ممن لا أملك أمره في حاله، فعسى أن يكون ذلك كذلك، ومن لم يكن له ولى في دمه
من عصبة ولا رحم فأمره الى الام فأمره الى الامام العدل
وله فيه الخيار بين المال دية أو القتل، فليختر أيهما شاء، ولا حرج، فان اختارها هي على نفسه فهى على حال من جملة ميراثه لجنسه على رأى من يذهب الى هذا فيمن يتوارث من الناس، على رأيه بالأجناس، من بعد وصية يوصى بها أو دين يصح ??
وان لم يكن منهم، أو أنه لم يصح له من يرثه بالجنس على قياد هذا الرأى، ولا بغيره، فهى كغيرها من ماله لبيت المال، ويجوز لأن يلحقها حكم المجهول بما فيه من الأقوال، لأنها من جملة أنواعه
بلا جدال
ويصح
لمن رامه فى حال، وان رأى قتله جاز له، لأنه ولى مـ