مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٤

-

144

-

لا ولى له، وفى المرأة ترد عليه نصف ديته ان أراد ويلها قتله بها، الا في د وضع الفنك، فانه لا شيء له، وان يكن أصاب فى القتل على المتعاقب أكثر

من واحد بغير العدل، فانه يقاد بالأول من القتلى، فانه بدمه أولى.

وما بقى فلهم في ماله الدية، لأن قتله غير مزيل لمن عليه من حقوقهم خان عفا عنه فالثانى فى الخيار فيما بين النفس والمال، وعلى هذا يكون فى الثالث والرابع الى ما زاد على ذلك مهما كان في حال، فان المقدم أولى فى دمه أن يقدم، وليس لمن تأخر أن يقتص منه فيما بعده الا على هذا.

فان فعل فهو ضامن لما قبله، فان كان فى ماله وفاء والا فلمن تقدمه أن يرجع عليه فيما يكون له من ديته، أو ما بقى له منها وعلى قول آخر: أنهم شركائه فى دمه ما لم يحكم به لمن تقدم، فان يقع التراضى على أن يقتله أحدهم والا فالوكالة لمن يقتله للجميع

وقيل بالقرعة، وأيهم خرج عليه السهم فله ذلك في حق الجميع، فان قتله لا على هذا من المساهمة ولا على الرضا من جميع الأولياء فهو لما يكون لهم من ديته ضامن، فان يكن فى مال المقاد وفاء لما يكون عليه، والا فهو على المقاتل في ماله

وان كان قتله هؤلاء على التعمد معاً في ضربة واحدة، أو أنه أبهم