مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٥

---

-

الأمر فيهم فاعتجم، وعز على حال أن يعلم فهم فى دمه بالسواء، وليس لأحد من أولياء القتلى أن يقتله الا بالرضا، لأنهم فيه شركاء.

فان عفا عنه أحد من دم من يلى دمه بقى لولى الآخر ماله من القود عليه حتى يأتى على آخرهم، أو يأتى أحدهم الا ماله عليه استفاده في موضع لزومه بالعدل جاز له، ومن بقى

من

القتل حتى

فليرجع الى ماله من دية في ماله.

الا أنه في موضع الاشتراك فيه بغيره من الأولياء في وليه، أو بغيره ممن لهم شركة فى دمه من الرضا أو الوكالة أو القرعة حتى سبب معنى ما جاء من الرأى والاختلاف بالرأى فى الواحد مهما كان له، غير

واحد من الأولياء، فان الجمع من القتلى والواحد على هذا سواء

وان لم يتخذوا في الولاية فيهم كما فى الواحد، فيجوز لأن يخرج على قول ثالث في أكبرهم أنه به أولى، وان اتخذوا في الجميع جاز لأن يلحقهم هذا الرأى، أو فيما يكونون فيه على سواء

فان قتله لا على ما يصح له جاز لأن يلحقوه في دينه بما يكون

لهم فيها، أو بقى لهم أن يجدوا فى ماله وفاء بما عليه جزاء لما فعله،

ولا يرفع

عنه الا مقدار ما يكون له ميراث من وليه ذلك ان ورثه، والا

فهو لوارثه، و لاشيء له فيما عليه له

(م 10 – الخزائن جـ 14)