مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٨

-

148

-

ويجوز لأن يكون بمعنى ما في الخطأ حكمه من يخرج في غير موضع على رأى من يقول فيه بالمدية على حال، فيلحق فى الكفارة معنى ما فيه

من لزومه على قياده، ولا بد منها فانه مما يدل على ذلك

ومن قتل مؤمناً خطأ فلابد له من تحرير رقبة مؤمنة فى ماله، ودية مسلمة الى أهله على خمسة أخماس فى أجزائها، فيكون على العاقلة فيما تصدقه، أو يصح له بشاهدى عدل، فيلزمها في موضع لزومه أن تعقله منجماً عليها في ثلاثة أحوال الأداء كل ثلث في عامه بعد حوله، توفيراً لماله، فيكون فيها كأحدهم من غير ما زيادة، على أربعة دراهم.

فان بقى منها شيء رد على أولها كذلك الى حيث ينتهى من عشيرته، فيكمل لوفائها على هذا الرأى

•

وفى قول ثان: أنه يوزع فيما بينها على سواء.

وفى قول ثالث: فيما يبقى أنه يكون عليه في ماله

وفى قول رابع: فى بيت المال، وليس على وارثه أن يطلب في شيء من ذلك الى أحد من العشيرة، وانما الجانى هو الذي يأخذها فيما عليه ليؤديها اليه فيما تعقله، وما دون الثلاثة فليس بعاقلة ومختلف في الاثنين الا فيما دونهما وان لم تكن له عاقلة، أو أنه لم يصح له ما يدعيه من الخطأ بالحجة التى هى فى المظاهر حجة من البينة العادلة،