الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٩-
149
-
ولم تصدقه عاقلته في دعواه الخطأ فيمن يلزمها أن تعقله لو صح له فهى له في ماله، ومن لا تعقله العواقل كذلك.
الا أن يصدق عليه بها، أو بشيء منها وارثه على ما جاز له في موضع ثبوته للجواز منهما، والا فدية من تأديتها، أو ما يبقى منها في موضع المقدرة عليها كما يلزمه فيها
وان كان ذو عسرة حال لزومها فالى ميسرة، وان عفى عنه في هذا الموضع من دمه، فليس بشيء فى الخطأ، لأنه مال لا دم على حال، وقيل بجوازه في الثلث غيره مما أشبه من الوصايا فى المال، لأنها فيه
مع
تكون على الخصوص لا في أرشه.
وعسى فى الهبة والمترك والصدقة والعطاء والحل، والبراءة أن يخرج فيها معنى الاختلاف فى ثبوتها، لأنها في معنى المرض فهى كذلك، ولا مخرج لها في النظر عن ذلك، ومن يصدق عليه من ورثته بشيء مما يكون له فيها فهو له
ومن لا يدرى وارثه فقد مضى من القول ما يدل في دينه على أنها تكون من أنواع المجهول، فهى كذلك، ويجوز لأن يلحقها في الرأى ما فيه من الاختلاف بالمرأى على حال، لأنها نوع مال بغير اشكال، ولا مراء