مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٠

-

ولا جدال نعم ولا شك فى ذلك بأنه كذلك، وما دون النفس من جوارح الانسان وغيرها من جميع الأعضاء، وما يكون من الجنايات في الأبدان.

فلا

بد له في العمد من أن يعطى الحق من نفسه وماله، فيؤدى لمن له عليه المظلة فى حاله، ما قد لزمه له حتى يقتص منه فيما فيه القصاص على ما جاز لهما فى موضع المزومه له بما أصابه في هذا الموضع منه في جراح أو ما زاد عليه، الا أن يعفو عنه من القصاص وحده دون ما فيه من مال فى دية أو أرش، فيبقى فى لزومه عليه الا أن يؤديه

الي

فأن يكن عن صلح لزوال ما وجب فى الحق من القصاص في الحال ما يقع عليه التراضى من المال، فيكون الى ما فيه يجد من الآجال، والا فهو في هذا الموضوع في حال

وعسى أن يجوز فيما زاد على المثلث في الدية أن يلحقه معنى الاختلاف بتحريمه ان تعرى من الشرط في الصلح فيما فيه الاقتصاص، أو يكون مما لا قصاص فيه لمانع من جوازه من جهة الجاني والمجنى عليه لفقد الشروط الموجبة فيه لايقاعه، أو لوجود ما يقتضى في ثبوته لوجودها كون ارتفاعه

اذ لا يصح كونه على ما جاز بها الا على حال، لأنها هي العلة