الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥١101
لوجوبه، ومتى اختل منها شيء يبطل، فكيف يجوز لأن يكون على ماجاز بغيرها أو بشيء منها دون شيء مما لا يصح في وجوده، ولا في دوامه بغير ثبوته حتى يقع الا به.
انى لا أرى هذا ولا أعلمه فاعرفه مما يجوز الا بكمال شروطه، ومهما نزل بها الميه فى موضع لزومه عليه، فينبغي في أدائه أن يكون في يد الحاكم أو من يقوم لعدمه بمقامه ممن يبصر عدل ما يدخل فيه من الجماعة، وقيل بالمنع من جوازه الا بحضرة السلطان العادل أو الجائر، فانه لا فرق على قوله فيما بينهما فى جوازه.
له
وقيل بجوازه لهما فى أدائه واحدة على ما جاز فيه، لأنه حق عليه، وعدم الحاكم المالك للمصر من أئمة المعدل لا يزيله ولا يوجب في حقه كون تأخيره لغير معين من الأوقات في واحدة، أو يصح أو يؤخر في
انتظار معدوم
لغير أجل معلوم، بلى على رأى من لا يجيزه الا به.
ولكن الأولى به أن يجوز على يدى من يؤمنه من التعمد على الزيادة فيه، على ما يكون عليه بلا فرق بين صاحب الحق وغيره ممن ينوبه، اني الأرى هذا مما يجوز فلا يمنع، الا أنه مما لا يصح لمن رامه في الجروح إلا بعد البرء من الجروح.
وعلى هذا فان مات على ما جاز لهما فلا شيء له ولا عليه، لأن