الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٣-
???
-
وعلى رأى من يذهب الى جوازه فى موضع القود بالنفس على العمد بقوله: دمى لفلان، فعسى فى هذا أن يكون على قياده كذلك في حياته،
كما أن ذلك على رأيه كذلك في مماته
والمرأة ترد عليه فيما جنى عليها من هذا نصف ما يكون له من دية لعضو أو أرش لجراحه، فان ثوى من ذلك فمات في ثلاثة أيام
لزمه فيه القود
وفي قول ثان: الى سبعة أيام.
وفى قول ثالث: مادام ثاوياً
•
وفي قول رابع: ما لم يمت من صرعته
و فى قول خامس: ما لم يداومنها
خاذا دوى خالدية، ولو كان فيما دون الثلاث في رأيه، وعلى كل رأى، فاذا جاز ما قد حده فى قوله بطل قوده، فيرجع الى ما يكون له فيه من أرش أو دية، وان عفا عنه من جراحه أو ما أتلفه من جوارحه،، ثم أوذى من فيما أصابه، فلوارثه الدية، لأنه لم يبره في نفسه.
الا أن يبرئه من تلك الجنابة ما يحدث منها، فانه يبرئ والا فهى عليه، وان نزل الى الأرش أو المدية فأحله منها، أو أبرأه في موضع المخافة