الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٤-
-
102 -
عليه من الموت فى حاله لما قد عرض له من الأسباب الموجبة لما به من المرض، جاز لأن يلحقها معنى الاختلاف في ثبوتهما، وما أشب
ذلك فهو
كذلك.
وان لم يكن كذلك جاز له ذلك، ولا شيء عليه لوارثه من بعده، وان أوصى له به فهو من جملة الوصايا فى الثلث، الا أن يقول بحق عليه له، أو من ضمان لزمه له، أو ما أشبه هذا، فيكون به رأس المال، ويشبه أن يخرج فيما يشبه العمد معنى الاختلاف في أنه في هذا والعمد
سواء
أو أنه يكون مالا في دية أو أرش لقصاص فيه، فاني لا أرى له مخرجاً من أن يلحقه فى الشبه معنى ما في النفس من الرأى جاء فصح ثبوته رأياً، من قول المسلمين فيه، وعلى رأى من يذهب الى القود
في في القتل، ففى ما دونه مما فيه القصاص في الأصل كذلك في حكم العدل.
وعلى رأى من يقول فيه بالدية، ففى هذا يكون الأرش أو الدية لما أصيب من الأعضاء وغيرها من البدن كما له في العمد، وعلى رأى آخر فيما بين الخطأ والعمد، ولا قصاص فى الخطأ، وانما فيه الدية والأرش على حال
ولا نعلم فيه من قول أهل المعلم في شيء، الا أنه يرجع الى المال، فيكون على العاقلة فيما صح له، فبلغ ربع خمس الدية الكبرى، وخمس من الأبل