الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٥???
-
وفى قول ثان: انها لا تعقل الا ما زاد على ذلك.
وفى قول ثالث: انها تعقل نصف عشر الدية من الذكور والإناث
وفي قول رابع: يروى عن الربيع رحمه الله، على أن المدامية على أدنى المناس اليه، والباضعة يرفع الى من فوقهم، وعلى هذا يكون
فيما زاد حتى تبلغ الى الثلث من الدية، فيكون على العشرة كلها
وعلى كل رأى فان لم تبلغ الى ما فى قوله، أو أنه لم يصح له ما يدعيه ولم تصدقه العاقلة فيه، فهو فى ماله فان مات من ذلك، فالقول في الدية كذلك، وان عفا عنه من دمه فهى عليه، وليس ذلك من عفوه بشيء، وان أحله أو أبرأه مما لزمه أو تصدق به عليه في ثوابه حتى يموت على ما به، أو فى موضع ما يجئ ويذهب في الذي به مما أصابه،
جاز له في هذا الموضع دون الأول، فانه ما ليس له في ذلك.
وقيل بجوازه فيه، وان أوصى له به فهو في الثلث على حال لا في جملة المال، وقد مضى من القول فيه ما يدل عليه، لأن هذا وذلك في هذا على سواء، وكله فيما فعله عن رأيه بيديه في هذا كله.
وبقى ما قد أتاه من هذا بأمر السلطان على البغي والعدوان بأنهما فيه شريكان، والخيار فيما به يقاد الوليه بين الآمر والمأمور، وأيهما شاء أن يقتله جاز له