مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٦

???

-

وفى قول ثان: انه بقتل المأمور القاتل، فان لم يقدر عليه فالآمر وفى قول ثالث: على العكس من هذا لأن فيه بأنه يقتل الآمر، فان فاته فالقاتل

وفى قول رابع: ان على المأمور الفاعل القود، فان لم يقدر عليه فعلى الأمير الدية

وفى قول خامس: إن على الأمير القود، فان عز فلم يبلغ اليه، فعلى المأمور الدية.

وفى قول سادس: ان الأمير لا شيء عليه فيما به يأمر من هذا وما أشبهه الا التوبة

وعلى قياده فكأنه يلزم الفاعل فيكون عليه، اذ لا يصح أن يكون دمه طلى فيذهب فى غير شيء باطلا.

وفي قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله: ان على الفاعل الدية والكفارة، قدر على الأمر أو لم يقدر عليه، ولا فرق فى هذا بين الاكراه من الجبار وغيره من الاتباع لأمره على سبيل الاختيار، فانه مما لا عذر لمكره وان اتقى من ليس له ورع ولا تقى، وخافه على نفسه ان خالفه، فأبى أن يفعل ما به يأمره فيقتل، فليس له في التقية عذر لمن رامه بها في مثل هذا، ولأوليائه فالقود به الخيار.

فيه

في قول الشيخ أبى معاوية عن أبي زياد رحمهما الله: بين المأمور أو