الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٩-
159
وان أشركه فيه الآمر له على رأي، فصار على كل منهما أن يؤديه
معه أنه أدى فيه شيئاً مما قد لزمه، والا فهو عليه، وان أمره
حتى يصح بغير من أراده غلطا فيشبه ألا يتعرى من أن يجوز فيه أن يلحقه معنى الاختلاف في أنه مما يشبه العمد، أو أنه يكون من الخطأ في حق الآمر
لا الفاعل، لأنه أصاب فى عمده، من أراد قصده.
وان تعمده بالفعل نفسه على من أراده غيره فى القتل، جاز عليه في غلطه، لأن يلحقه حكم ما فى الآمر له على هذا يخرج فيما فيه من قود على قول من يقول به فى خطأ العمد، أو دية أو أرش في موضع الاتفاق عليها، والاختلاف بالمرأى فيها فيكون عليه في اجماع أو رأى في موضع الأمر، وصحة كون الجبر ممن له التغلب فى زمانه، لظهور سلطانه على الفاعل في المفعول من مجروح ألو مقتول، أو ما بينهما مما زاد على الجراح في الفعل، ولم يبلغ به الى القتل
وان لم يكن له فى أمره يد عليه لقوة ظاهره في جبره، فالأمر فيما يلزم فيه راجع الميه، لا الى الأمر، الا أن يكون المطاع في قومه، فانه مما يختلف في لزومه ما يكون فيه من مال في نفس أو مال، فألزمه قوم دون آخرين على ائمه ما يحق فى غرمه الا غيره مما زاد عليه
وقيل بالقود فيه، وأن لم يكن كذلك فلا شيء عليه الا التوبة.
وفى قول ثان: أن عليه التوبة.