الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٠-
ذلك
وفي قول ثالث: ان بلغ كل ذى حق الى حقه، والا فلا يراه له من
وفى قول رابع: ان أقر المفاعل لزمه ولم يكن على الأمر الا التوبة، وان صح بغيره فكذلك على قياده، والا فهو على الأمر، لأنه في كونه بما قد كان منه من الأسباب في ذلك.
فلا بد على كونه بأمره من لزومه فى غير قود، وليس في شيء منها ما يدل فى الرأى على خروجه من الصواب فى المنظر، الا أن الأول أكثر ما فيه يخرج الأن غير المطاع، ومن ليس له على المأمور يد في سلطانه يقدر
بها عليه أن لو خالفه، كأنه ليس بشيء في معنى الغرم لا فيما يلحقه
من الاثم، فانه مما يكون فلا بد من زواله عن نفسه بالتوبة في حاله
اللهم الا أن يأمر أحداً من صبيانه، أو من لا عقل له، أو من يكون
من غلمانه، فالقصاص عليه فيما به يقتص منه، والا فالدية والأروش
في ماله
وفى قول آخر: أن لا قول عليه، وانما يلزمه ما يكون فيه من أرش أو دية، ويلحق فى العبد على أمره له ما قد لحقه من الاختلاف في جواز قتله، الا أن عبد غيره كعبده في مثل هذا سواء، لا فرق بينهما على رأى
فيه.