مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٢

-

162

-

وفى قول معاوية: انه لا قود على الآمر له، وانما عليه الدية في ماله وقيل بالقود فى هذا الأمر لا على غير المبالغ من حر ولا عبد في عبد ولا حر على حال، وان أغرى به دابة أو لغيره فسلطها عليه فكذلك.

وفى قول آخر: انه لا شيء عليه فى دابة غيره، ولا فيمن لا يعقل بين لي على حال فرق ما بينهما فى نفس ولا مال، والقول فيما دون النفس مما فيه الاقتصاص واحد، وما رجع الى المال، أو كان في أصله دية أو أرشاً على حال، فهو كذلك فى ماله، ولا قصاص فى كسر، ولا فيما زاد على المفصل، وانما يأخذ به المجنى عليه من المجانى ماله من دية على قدر ما يكون له من تلك الجارحة.

وليس عليه في عبده الا أن يعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين،

وفى و في قول آخر: انه لا يجزيه الا أن يعتق مثله فى القيمة، أو في عبد غيره، التحرير، وقيل لا عتق عليه، وأما أن يقتل فلا يجوز الا في

فالقيمة مع

موضع

الفتك

ومختلف فى جواز الاطعام فى كفارة المقتل لمن لم يجد الى العنق سبيلا لفقره، ولم يقدر على الصوم لعجزه، فقيل بجوازه، وقيل بالمنع وعلى هذا فيكون عليه من الدين حتى يمكنه أن يؤديه فيقدر عليه، والمقيمة على لزومها فلا يجاوز بها الحر في الحكم، فان من قول أهل المعلم في موضع التساوى بينهما فى هذا لابد وأن ينقص من ثمنه ديناراً.