الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٣-
163
-
!
وفى قول ثان: ديناراً أو دينارين
وفي قول ثالث: ولودرهم.
وفي قول رابع: ولودانق.
وفى قول خامس: عشرة دراهم في الذكر وخمسة في الأنثى
وما دون النفس من الجوارح والأعضاء، وما تكون به الجراحات
في أطرافه أو فى شيء من يديه، فعلى مقدار ما يكون للحر من ديته يكون
له من قيمته يوم
الحدث ما
فأدرك معرفة. صح
وفى قول آخر: يقوم مرة صحيحاً وأخرى جريحاً، فيكون فضل ما بينهما لمولاه، خان أتى على ثمنه بما فيه لمن جنى عليه، وقيل لربه، و ماله يكون لما به، وان لم يصح فيه القيمة يوم الحدث الواقع به فالقول في مقدارها الى المغارم
وعسى فى تقويمه يوم الحكم أو الأداء لما فيه من المغرم، وان تأخر بالزمان في موضع ما لا يحتمل فيه كون الزيادة والنقصان، لأن يخرج في انرأي من العدل، والمدبر على قتله تلزم فيه المدبرة أجرة مثله ما دام
حياً
و فى قول ثان: قيمته مديراً.
٤٬٠٣٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.