مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٥

-

???

-

وفى قول ثان: ان ذلك على الخصوص فيما يكون من أحداثه عند التقاء الزحوف فى القتال الواقع بينه وبين أهل المعدل، لا على كل حال، فانه مما يؤخذ بما يكون على غيره.

وفي قول ثالث: في هذا أن اهداره انما يكون على الجماعة اذا لم يصح على أحد بعينه من الجملة

وفى قول رابع: ان الجماعة والواحد سواء، وعسى في هذا أن يكون داخلا فى حمل ما قبله من الثانى والأول، الا ما نراه من التعريف في عمومه بما به من البيان، فهو ما يصلح لأن يطابق في بيانه كل واحد منها، فيكون معه في مكانه

•

وفى قول خامس: انه يؤخذ بجميع ما يكون من أحداثه في محاربته، كما يؤخذ بهما فيما قبلها الا عفا عنه على ما جاز له ممن يجوز عفوه في الحكم أو الواسع على رأى، أو فى الاجماع، والا فهو عليه حتى يخرج منه في يومه بما يوجب البراءة من لزومه، على قياد معنى هذا الرأى ان صح لمن رأى

الا أنه غير بعيد من الصواب فى الرأى، الا أنه في مقابلة الأول من جميع جهاته، وما بينهما في أوصافه، فليس الا من أحد أطرافه، لا على