مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٦

16600

بالعموم لما بها من الخصوص فى ايجابه ونفى لزومه، وكلها من قول المسلمين في هذا، وليس فى شئ منها ما يدل على عدم

صوابه

غير أني أرى من يذهب الى أنه فيما أفاده لا شيء عليه أكثر ما يخرج من قولهم فيه، وما بقى في يديه فهو على أصله، ولابد فيه من تسليمه الى أهله، أو الى من يرجع اليه بعدله، وما به امتنع من حقه زمه أو حد في انتهاكه لما دان بتحريمه المقتضى في حاله لنفى

استحلاله، وعدم كون انكاره لوجود اقراره، فلا سبيل الى اهداره

•

وفى قول أهل الحق على حال فى نفس ولا مال، لأن المحاربة على

الامتناع من تأدية الواجب فى نفسه أو ماله، غير موجبة لسقوطه في قولهم على هذا من حاله

خلافا لمن قال به بعد الافادة من أهل الخلاف فى الدين باديء الرأى سفاهة، لا يجوز الأن يكون له فى العدل مجاز فيما قد لزمه، فأبى أن يعطى فيه الحق من نفسه، وامتنع فناصب في حربه على ذلك بغياً على من أراد أن يأخذه، كما لزمه أن يؤديه اليه لأنه مما أصابه في الأصل فى غير محاربة لأهل العدل، فكيف يجوز

فيصح الأن يزيله الامتناع، في رأى أو اجماع، في رأى أو اجماع، اني لا أراه مما يصح لأنه مما يأتى لعمومه على جميع الواجبات من الحدود والحقوق