الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٩-
-
اتلافها، والغرم فيه لكلها، ومختلف في جواز جزء أو أخذها لمثلها، فقيل
يجوازه، وقيل بالمنع من ذلك
وعسى في جذوع النخل وساق الشجر أن يلحقهما مع غرم الكل منهما .. معنى الاختلاف في أنهما يكونان لربهما فى الحكم، أو لمن جنى عليهما بالغرم ان صح القياس لهما بما جاء فى العبد في موضع لزوم قيمته، أو كأنهما لا يبعدان فى المشبهة من أن يلحقها معنى ذلك
i
وما أتلفه من المثمار؟ قيل ان يدرك على رءوس النخل أو الأشجار، فالقيمة كما يكون له مقدار الا أن يترك الى ما أريد به في الأغلب على ربه فيه من أكله أو بيعه قبل انضاجه أو بعده على أصح ما في فيه يخرج
في النظر ان صح.
! ..
وفي قول محمد بن المسبح: في العذوق بمثلها، ويلزم من ثبوته أن يكون في غيرها من الشجر فى ثمرها، كذلك لخروجه عن الكيل والموزن في وقوعه على قياده ان صح لكن القول بالقيمة أرجح.
وما اتخذ من أنواع الشجر الخشب فالفرع منه هو عين الغلبة، والقول فيهما واحد مهما أضيع من قبل أن يبلغ المحال الذي يصلح فيه القطع، ويجوز فيما يبقى من هذا الأن يلحقه حكم ما في الأصل غرم الكل من الاختلاف فى أنه يكون لريه أو لغارمه على الخطأ أو العمد من ظلمه