الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٢172
على هذا أن يكون كذلك الايمان في موضع لزوم الضمان في الاجماع، أو على رأى من يلزمه في موضع الرأى في ذلك
وعسى فيما لا يحتمل فيه كون النقص أو الزيادة بعد أن وقع به الحدث على حال أن يجوز على بقائه في ثمنه لمعرفة ماله أن يكون على ما به، وعليه في الحال لأداء ما يكون فيه على من بلى به في موضع ركوبه لما دان بتحريمه فى الشيء نفسه، أو في جملة ما به يدين لربه.
فان المستحل لا شيء عليه من بعد التوبة على حال في نفس ولا مال، الا ما بقى فى يده، فانه الأهله وعليه الرد فيه على الأشهر من القول والأكثر، لا على الاجماع لقول من يسوغ له ذلك فيجيزه له من غير استثناء عليه في شيء من أنواع المال، الا ما ذكره، بعض استرقه ظلما من عبيد أهل القبلة على الاستحلال أنه مما ينبغى له رده.
ولا معنى للفرق فى هذا فيما معى، فأراه مما يخرج على معنى الصواب فى الحق، لأن في الجزء ما يدل على الكل، خان جاز له في شيء فالجميع حل، وان لم يجز له فالرد عليه لما يبقى في يديه عموماً لا في شيء دون غيره ما عرفه، خان فى هذا الموضع في المزني أقول بأنه من الفواحش الكبار من جميع ما أتاه من العبيد والأحرار …
ولا تعلم أن أحداً من أهل الاقرار يدين بتحليله في انكار لتحريمه