الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٣173
-
في شيء من الديار، فهو متهكة في دين، ومنقصة في شين، فكيف يصح أن يرضى به من المخازى كريم، ولا شك فى فاعله بأنه في نفسه لئيم.
لما
ولئن دخل في البعض فى الفروج من جهة الاستحلال في الترويج لا يحل في دين المسلمين على حال، فانه مما قد أجمع على تحريمه بالنص في الجملة من يعرفه أجمع، وانه لواحد في اسمه، وان تنوع بالأشخاص في حكمه من جهة الزانى والمزنى به، فانه مما يختلف على كونه من حرمتهما فيما به يلزم من حق فى غرم أو. د في حكم.
فان البالغ غير الطفل والمجنون لا كصاحب العقل، ومن يحرم لعارض في الحال يمكن فيه كون الزوال، لا كمن لا يحل لذاته على الأبد، وان طال به الأمد والعبيد من الرجال، لا كالأحرار فى كل حال.
والحرائر غير الاماء، فكيف يصح أن يكون على سواء من كل
وجه
فى النساء، والمحصن في نفسه بالتزويج غير البكر، وما أحمل في الذكر، فقد صرح به في السنة والاجماع تفصيلا، و فى الرأى بالقياس كذلك تأويلا.
ولئن وقع الاتفاق في شيء من الخصال، فقد وقع الافتراق في أخرى على حال، لما بينهما من التفاوت فى غير واحدة من الأشياء، تارة في اجماع وأخرى فى اختلاف بين الفقهاء، وربما يكون من جهة الانكار الموجب لثفى الاقرار