الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٤-
174
-
وعلى من يلى بشيء من هذا فى ظلمه في موضع جهله أو علمه، أو كان مما يلى الأمر فى حكمه أن يأتى كل شيء في محله، لئلا يخرج به عن حله الى مالا يسع في علمه أو جهله، فانه فما يتفق في مواضع، ويفترق
في أخرى
ولا عذر لمن فرقه في موضع الاتفاق، ولا لمن جمعه في موضع الافتراق، اذ لا يجوز في شيء الا أن يودع في مكانه الذى فيه يوضع، فان عكس في شيء من هذا وما أشبهه ضل فانتكس، ولم يكن له من الهلاك نجاة ولا فكاك، الا بالمتاب الى الله تعالى من ائمه، والدينونة في ظلمه بماله من غرمه كما يكون في حكمه
فان البالغ من النساء لا شيء لها على من زنى بها على المرضا في صحة عقلها، وللمستكرهة صداقها، وقيل صداق مثلها في هذا الموضع بالمجامعة على الاكراه والممانعة.
وعسى فى المس أن يلحقه معنى الاختلاف في لزومه به على هذا، والا فالمطاوعة منها فى موضع جواز أمرها موجبة لزوال مهرها، وان تكن بين الحالين فهي على الأغلب فى ثبوته وزواله من الأمرين
وان يقع التساوى فيما بينهما فهى على الاشكال في موضع الاحتمال ولزومه أحق على حال، ولا سيما في موضع العذر من اظهار الامتناع، وعلى