مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٦

-

--

و فى قول ثالث المطاوعة منها والاكراه سواء على قياده، فيخرج

فيها من الرأى ما قد خرج بها في موضع الجبر لها

وفى قول رابع: ان عليه فى المطاوعة لمولاها مقدار ما أشغلها عنه لا غيره في قوله على أي حال تكون فيه للكبيرة من الاماء أو الصغيرة من اقرار أو شرك فى إنكار، فان وجود كفرها غير موجب في حكمها لزوال عقرها، لأنه من الاماء في عقر، فأنى يبطله كون كفر في أمة أو حرة مشركة أو مقرة.

أنى لا أعلم الا أنه لازم فى موضع لزومه على الحر البالغ المعاقل في ماله، والصبي على العاقلة، لأن غير البالغ خطوه وعمده من الخطأ، ومن لا عقل له كذلك، وعلى العاقلة فى مثل هذا من جنى منهما أن تعقله عنهما قل أو كثر فهو عليهما

و فى قول ثان: حتى يبلغ المقدار الذى يلزمها، والافهو عليها.

وفى قول ثالث: فى هذا وما أشبهه على رأيه فهو لغولهما

وفى قول رابع: أنه لا شيء عليهما، لأن القلم مرفوع عنهما

وفى هذا ما يدل فى المعتوه والأعجم والمجنون حال زوال عقله، على أنهم مثل الصبى فى هذا فيما يجوز أن يخرج من الاختلاف بالرأى