الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٧-
IW
فى عدله، على لزومه، لأنهم في شبهه، فالأولى بهم لزوال التعبد أن يكونوا
فيه كمثله.
وعلى رأى من يذهب في هذا الى لزومه بهما، فيكون قوله على
عاقلتهما، فان لم يكن لهما عاقلة فهو في أموالهما
وفي قول آخر: انه لا شيء عليهما، وعسى فى مقدار ما ينوبهما على أقل ما يكون معها مقدرة، أن لو كانت فى الحال موجودة أن تبقى عليهما، وعلى المملوك في رقبته صغيراً كان العبد أو كبيراً، وعلى مولاه ان لم يأمره بما أتاه شيء من جناياه، وانما له أن يقدمه بجميع
ما فيه
يصح
الا أنه
وأما أن يلزمه فى ماله أكثر من ثمنه فلا أعرفه فيما يبقى في الرقبة على حاله، وقيل ان فداه بما فيه والا فهو يحدثه لمن جنى عليه، وان بيع في ذلك لا على هذا، فله ما بقى، لأن الزيادة له، وليس عليه من النقص شيء، ولا من اقراره دون أن يصح عليه بغيره، لأنه لا يصدق في ربه فيما يدعيه في نفسه من هذا عليه ان لم يصدقه فيه، لأنه يؤدى فى حاله الى اتلاف ماله لما به من زواله
فكيف يجوز على المولى في غير صحة تقوم به من حجة هي في الظاهر حجة هذا مالا فيه أن يجوز عليه، والمعبد أدرى في نفسه يصح
بأمره، ولا يزول عنه مالزمه لدفع مولاه ما لم يصح فيه كلا فهو عليه (م 12 - الخزائن جـ 14)