مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٨

-

178

-

ويلزمه أن يؤديه من بعد أن يحرز متى ما قدر أن يخرج منه يما يكون له به براءة فى التوسع أو الحكم فى قول أهل العلم، فان مات من قبل الخلاص، فالله أولى بعذر من رجع صادقاً اليه، فعجز عن تأدية ما عليه، من غير توان فى تقصير، ولا قليل ولا كثير

ما وان أعتقه من بعد صح أن يرجع به على المولى على رأى من يقول فيه أنه يرجع اليه، فيكون عليه.

معه ما جناه، فأولى بالحدث في غرمه

و في قول ثان: ان عليه مقدار القيمة، وما زاد عليهما فيتبع به العبد

وفى قول ثالث: على العبد لا على مولاه شيء من ذلك، وان أعتقه من قبل أن يعلم به، فيصح معه فلا شيء عليه، والعتق ماض على حال كيف ما كان فى علم أو جهل الا فى موضع استغراق، فانه مما يختلف في ثبوته بالرأى فى قول غير ذي هزل

وان يقع التكرار فى الوطء الاستكراه فى عدة من المرات وما أشبهه

في الجماع منه لها على وجه الجذاع لدعو التزويج كذباً وتصديقها له حتى قضى منها أرباً، أو يكتمها من بعده ما أوقعه بها من الطلاق في موضع

:

البينونة أو الرجعي من أنواع الفرق، على ما به لخفاء عليها، أو يصح معها فيدعى فى كذبه الرد، فانها على هذا كله وما أشبه لها من الرضا في شيء، وان رضيت فى نفسها في موضع جهلها بما أحدثه، أو لظنها به في

حالة صدق مقاله.