مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٠

-

180

الا أن تكون زوجته فعسى ألا يتعرى من أن يلحقه في صداقها معنى الاختلاف فى لزومه مرة أخرى، وان صرح فيه بأنه لا شيء عليه، فان بثوته أحرى، لأنه في الفراق من أنواع مالا رجوع معه ما بقى في الدنيا، فهى هذا والأجنبية سواء، ولزومه أدنى فيما يقع لي في النظر لا في نفي لما به صرح في ثبوته من النفى في الأثر

لأنه موضع رأى الا أن الموطء في الدبر على حرامه مما يجوز لأن يلحقه معنى ما جاء في القبل من لزوم المهر به في موضع لزومه للموطأة

هنالك على رأى من يقول فيه بأنه حكمه كذلك.

و في قول آخر: لا عقر له فى الحكم، ولا فيه شيء من الغرم الا ما به يحدث في المواضع من الجروح، فيكون لها في موضع ما يكون على الخطأ في المجروح أرش ما به أصابها من ديته لجرحها، والذكر في هذا كالأنثى، لا فرق بينهما فيما فيه على مقداره، يلزم من دية في حر أو قيمة في عبد.

وان يرضى على نفسه بالوطء في دبره بعد أن صار المالك لأمره، فاراده وأذن به فلم يبال بحجره، فانه لم يأذن بعقره، فكيف يجوز فيه ألا يلزمه له، وغير مأذون بجواز مالا يجوز في موضع الاذن، دع ما لم يأمر به فى نفسه، أو يكون بحال، ومن لا يملك أمره في الحال انه الأحرى أن يكون عليه