الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٢182
موضع القدرة، لأنه من أفعال الجوارح، فهى في كفره من نوب جهره، ويجزيه في موضع العجز لوجود عذره أن يضمرها في سره
وأن يجزم فى قلبه الغرم على ألا يعود الى مثله، ولا الى شيء مما لبس له فى تركه أو فعله الله تعالى لا لغيره من خلقه، ما بقى في دهره، وأن يخفى على من يطلع فى أمره على أمثال هذا من وزره، فلا يصرح به على نفسه في عمده لذكره، ولا سيما عند من يلى أمر الحدود فيقيمها على ما جاز له فى الواسع بعد قيام الحجة، أو في موضع لزومها.
فان البالغ العاقل من الأحرار، فمن يؤخذ فى مثل هذا بالاقرار في موضع ما يكون على الاختيار تعدد أربع مرات على رأى فيه، لا لقول من يوجبه في المرة الواحدة فى الحدود، كما يؤخذ بالأربعة من الشهود العدول في جميع من به ربي على الرضا أو الكراهية من البلغ أو الأطفال، فالذكور والاناث على أى حال يكونون فيها، فيجد كما يلزم في الحكم من جلد أو رحم، ان لم يرجع عن اقراره حتى يقع أو الحد مع استكمال شروطه
في كل منهما
ولابد على حال فى النساء والرجال من البكارة من لوازمه للحر في الجلد والحصانة من لوازمه فى الرحم فى موضع الحكم مع ما يقتضى من
حده على النصف من
لوازمه فى العبد مهما عليه بغيره، فيكون في حده
صح
الحر. فى جلده لا فى غيره من الرحم، فانه مما لا يصح فيه لعدم تحريه،