الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٣-
183
ولا بغير البينة عليه، فان اقراره ليس بشيء في الحكم على حال، لأنه
تنوع مال
فكيف يصح جوازه على المولى بعد أن صار في منزلة الدعوي، اني لا أعلمه مما يصح جوازه فيه حتى يصح بغيره، ومهما صح عليه في زمان لا على احصان، لم يجز فيه لعدم التحرير الا ما جاز عليه التعزيز، الا أن هذا كله من الخصوص على شروطه، وبقى في موجباته من لوازمه على العموم شرطاً فى الجميع كون البلوغ والعمد، وصحة العقل، وعدم الاكراه لوجود الاختيار في العبيد والأحرار
فان غير البالغ لا حد عليه، ومن لا عقل له كذلك فيه، وأن وجب على من زنى من البلغ بهما، فانه لا يجوز أن يجب في ثبوته عليهما، ولا على أحد منهما، لارتفاع القلم عنهما، وانما يصح أن يلزم من بلغ الحلم، وصح عقله فسلم، لنزول بلية التعبد عليه دونهما
فالزاني على هذا يلزمه بجميع من به يزني من طفل أو بالغ في عتوهة أو جنون أو عقل، من حى أو ميت في هداية أوعى، عن طلوع من معقولة، أو كره فى آدمى أو غيره، مما يلزمه به فى غير شبهة، والمزنى به يلزمه على الرضا في نفسه بالبالغ أو ما أشبهه لا غيرهما، فان ذكر الصبي والأصبع سواء، لا فرق بينهما