مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٥

-

-

لحجره عليه في دين أهل العدل، انه لقمين على هذا من فعله بعد البلوغ في عقله، بأن يؤخذ به كما يلزمه حداً في موضع لزومه رجماً أو جلداً الى غيره، لعدم خيره من تعزير أو قتل يستحقه في مثل هذا الفعل، فيمن نسبه دنى، أو بعد فناء.

ولا حرمة له فى انتهاكه للفروج المحرمات على حال، ولا رحمة الا أن يندفع فيه عنه بقدر موجب في حقه لشبهة ترفع عن نفسه بها ما قد نزل به، فتدفع، فان فيما بين المحصن من الخطأ والعمد شبهات، لابد وأن يدرأ بها الحد، والا فهو واقع ماله من دافع:، بعد قيام الحجة بما يلزمه فيه عند من يلى العدل من أولى الأمر، حكم هذا الأمر في المزني به في القبل أو الدبر، من الأنثى والمذكر، من غير ما فرق بين الحى والميت فى ايمان أو كفر، من مملوك أو حر

في هذا الشيء يدل عليه بحق فى اهدار الحد يشبهه في هذه

أن

الدار، ولا فى لزومه بالعمد، الا فى زوجته الميتة فعسى في عمده يلحقه معنى الاختلاف فى وجوبه لذلك بها عليه، وان قيل بأنه لا حد عليه،

فقد قيل فيه بالحد، وقيل بما دونه من تعزير

من

وما جاز الأن يلحقه مع الزوجة لم يصح الا أن يجوز فيه المملوكة التي كان يطؤها على ما أجيز له منهما بالتزويج أو التسرى بها

في حياتها، واذا جاز لأن يدرأ عنه فى أمة غيره بعد موتها لشيء من