مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٦

-

186

الأنساب في الحياة الا ما تقدم من الزوجية بينهما، جاز في أمته التي لا يطؤها في حياتها، لأن تكون على كونه من بعد الموت في هذا أظهر، فهو به أجدر، لأنها مملوكة في الأصل

والوطء في تسربه بها بما قد أبيح له فيها بالملك في بعد الاستبراء

لا قبله، فان تعجل فيه على غيره فى موضع لزومه منع منها وطأ في غير جلد يلزمه بها، وليست المرأة كذلك عبدها اذا مع في عمدها مكنته من نفسها، فانه يكون عليها كما يلزمها فى حدها من رجمها أو جلدها الا في

هي

موضع الظن منها لحله وجوازه فعله، فانها تعزز بما دون الحد

وفى قول آخر: ان هذا مما لا عذر لهما فيه، وعليهما الحد، كما يلزمهما، وفى هذا ما يدل على العكس من الرجل فى أمته، فانه لا حد عليه بها، الا أن تكون ممن يطؤها أبوه أو ابنه، فانه يلزمه في موضع علمه حد الزاني على رأى في ذلك.

وفي قول ثان: انه يقتل بالسيف، لأنها مما لا تحل له على حال

•

وفى قول ثالث: انه لا حد عليه فى موضع الجهل بحرامها، وظن الجهل الا أنه يحتاج فيه الى مراجعة البصر، عسى ولعل أن يرى فيما قبله: ما يدل على أنه أقوى من هذا فى باب النظر، لأن العمى عن رؤية الفرق