مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٩

-

-

:

فينبغى فى هذا أن ينظر حتى فى الزوجة والمملوكة من بعد وفاتهما، خانه فى الفرق أتم بينونة من الطلاق، فهى فى ذلك والأجنبية على سواء في جواز البضع، لأنه شيء مقطوع لا يرجى معه في دار الدنيا فكأنها فى الشبه على حال بمنزلة البائن في الحال لعارض موجب في لزومه لحرامهما على الدوام فى دين الاسلام. زيادة على فراقها على المبائن في طلاقها

رجوع

لأنها لازم لحجرها في الساعة الى أن تقوم الساعة، فدك في أمرها على أنه ممتنع المرجعة الى الحل، كما كانا عليه من قبل، لبقاء الحجر ما بقى الدهر، لا ينفك منك أبداً، فتخرج عنه، فكيف يصح فيه نفي المزيد على البائن من الطلاق في الأحرار والعبيد مع ما يمكن في هذا، لأن يحول يوما على حاله فيزول، لأنه عارض ممكن الزوال، فلا يجوز يقضى فى زواله بالمحال البرهان حتى تنكح زوجاً غيره في القرآن

وقد ثبت على الواطئ فى العدة لمن يطلقها في موضع البينونة بالعمد لزوم الحد، وعلى الاختلاف في الرجعي على ما جاء فيه من الرأي، فلزم من جوازه مع البينونة على حال أن يكون في فرقة الموت على ما أراه أدنى ثبوتاً، وأظهر وجوباً لأنه فى فراقها أثم من الثلاث في طلاقها، فهي في هذا كغيرها ممن لا تعلق له بها، الا ما لا تعلق له بها، الا ما بقى له معها من النظر