مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٠

-

190

-

اليها والمس لها فى غسلها من غير ما يشتهي في ذلك لما تقدم من الزوجية لا غيرها لأنه من بقية

أسباب

ألا ترى أن له أن ينكح أختها، أو ابنة أختها، أو عمتها في الحال من غير ما تأخير الى وقت آخر على حال، الا أنه على هذا يؤمر أن

يتولى طهرها استحباباً في غير الزام، ولا مخافة من موافقة به الحرام. وليس كذلك الاطلاق ثلاثاً، لأنه هنالك مما يختلف في جوازه

مع

على ذلك، وفى هذا ما يدل على كون البينونة الموجبة في الوطء، لرأى من يقول بالحد تقريباً له من الصواب في النظر.

ولعل من نفى فى رأيه أنه يلزمه بما أبصره لتقديم الزوجية موضع

شبهة فأهدره ه، الا أن احرامها مما لا شك فيه، فأين موضع الشبهة لمن رامها، ولا شبهة انى لا أراها مما يعز في الطلب على من يدعى صحة

وجودها فى غير تخطية له، ولا تكذيب في دعواه، الا أنه تصديق في كل وجه، كأنه مما يحتاج فى مثل هذا الموضع من الرأى الى بيانها، بما تدل على صحة برهانها

1:

والتى فى العدة من غيره لابد وأن يلزمه الحد بالوطء منه لها، وان كان عن تزويج بها، وعليها مثل ذلك في موضع العلم، وموجبة الجريمة منهما، وان جهلا التحريم فلا عذر لهما، الا أنهما موضع النظر لجوازه مما يختلف في ثبوته على من جهله، وظن في نفسه حله.