مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٠

-

20

لوجود شبهة فى حرامها طول أيامها، ولا بعد الموت على حال، وان كانت في

أصلها نوع مال

وان لم يصح فالتساوى أولى بهما فى الحق، لعدم صحة الفرق، لأنه على حال مما لا يمكن أن يحل في حال، ونحن في هذا حتى على هذا حتى يصح فى غيره أنه أصح، فترجع اليه، والا خلا رجوع ولا لوم، لأنه من فرضى فى الرأى هذا اليوم، ولا أدرى فى غد ماذا يكون، لأنه ربما أرى فيه غير ما أرى فيما قبله لو أراد الهى، يفتح لى به فيه لمعنى في سر

خفي

فأراه فيه أرجح مما أتى عليه أو دونه أو مثله، فيما، فيقع بينهما التساوى فى القول لهما، والعمل عليهما في حق من يكونا في حقه كذلك، فكيف على هذا يصح لمن رام الملام على من قام بما لزمه أو جاز له، أو تجوز أن يكون من خيرى تركى لما وجب على فى لزومه، لكى أقوم بفرض غيرى، فأكون المصيع لازمي في شغلي بما ليس لي

أليس هذا من أمرى موجباً لوجود عذرى، بلى والله انه لحق في حتى لصحة كون صدقى بأني أراه فى هذا كذلك، وفيمن يعرض نفسه لشيء من البهائم مما لغيره أو له أو لغير مالك، حتى ينزوا عليه من أنثى أو ذكر، من قبل أو دبر، لأنه فى حكمه زان، والحد لا زم على

من صح عليه.